هل عملنا قطيعة للرحم؟

 

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سؤالي يتعلق بصلة الرحم لي قريبة كانت متزوجة ولها (4) أبناء مابين 19و25 اثنان متزوجان ولهما أطفال البنت لديها بنت عمرها سنة والولد له طفل عمره سنتين. المهم هذه القريبة ربطت علاقة مع جار كان يدخل عندهم بنية صحبة لولديها واطّلع على أسرارهم و تقرب من الأم التي لازالت في ريعان شبابها وعلم بان زوجها لا يهتم بها فهو لا يعرف إلا الأكل والنوم والعمل حتى أن المسؤولية كلها فوق عاتقها فعرف نقطة ضعفها وبدا يتودّد إليها فتقربت منه وأصبحت لا تطيق زوجها فطلبت الطلاق ولم يقبل فخلعته وتزوجت بالجار الذي يصغرها بسنين المهم أصبح الجار زوجها فنبذتها العائلة ولم يعد احد يسال عنها حتى أن منزل العائلة قالت لها أمها إذا أردت المجيء أن تأتي وحدك لان الإخوة لا يحبون الزوج الجديد. سؤالي: هل هذا يعد قطيعة للرحم؟ واعلم يا سيدي الشيخ بأن الكل لازال لم يصدق بأن هذه القريبة ستفترق مع زوجها لأنها عمرها ما اشتكت وتحملت ظروفاً صعبة معه وبعد أن ضحكت لهم الدنيا تركته من غير أسف وهي تقول بأنها مرتاحة وغير نادمة وحينما نشكر لها زوجهاتقول لنابأنهاهي التي تعرفه جيداً. كيف يجب على عائلة هذه القريبة التعامل معهاوهل يجب عليهم ودهاوالتقرب منها وشكرا جزاكم الله كل خير.

12-03-2010

الإجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . .
وأسأل الله العظيم أن يُصلح القلوب ويجمعها على طاعته . . .

أخيه..
هذا الكلام الذي ذكرتيه يجعل كل عاقل وعاقلة يقف بيقين على مخاطر (الاختلاط) و (دخول غير المحارم على النساء).. ونؤمن بيقين بقوله صلى الله عليه وسلم: "إيّاكم والدخول على النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء" فتأملي كيف كان التساهل بالأخذ بهذه الوصيّة النبويّة فيه تفريق للأسر وضياع للأولاد، وفرقة بين الأقارب والأرحام، وسبب ذلك هو التهاون في (الاختلاط) و (الدخول على النساء).

والزوجة يحق لها أن تطلب الطلاق أو الخُلع من زوجها متى ما كان يسيء عشرتها، وكانت إساءتها تعرّضها لارتكاب محظور، وقد جاء في الصحيح أن امرأة ثابت بن قيس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن يطلقها من زوجها وقالت: إنّي لا أعتب عليه في خلق ولا دين ولكن أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضاً!
فهي رأت أن بقاءها مع زوجها يجعلها تسيء عشرته، ولا تقوم بحقه الذي أمر الله من شدّة بغضها له فلم ينكّر عليها النبي صلى الله عليه وسلم طلبها للطلاق.

والمقصود أن هذه الأخت إذا كانت قد تزوّجت زواجاً صحيحاً بهذا الشاب، فهي زوجته وهو زوجها ولها عليكم حق الصلة والقرابة، وهي وإن كانت في نظركم قد أخطأت فإن المخطئ بحاجة إلى من يبصّره ويعينه على الحق لا من يهجره ويزيد في نفسه العناد والمكابرة.
فكما قلت لك إن كان الزّواج صحيحاً فلا ينبغي لكم أن تفرّقوا بينها وبين زوجها، ومقاطعتكم لها ولزوجها فيه نوع من الضغط عليهما ليتفرّقا، مع أن الأولى بكم كان ينبغي أن تحرصوا من قبل وتُصلحوا ما بينها وبين زوجها الأول، وتحرصوا على قطع طريق الاختلاط ودخول الشباب غير المحارم على النساء في بيوتهم.

فالنصيحة لك ولهذه الأخت ولأقربائها: أن يراقبوا الله تعالى في سلوكهم، وان لا يتخذوا أي قرار في شأن أمرهم إلاّ وهم يعلمون ويسألون هل هو مما يحبه الله أو مما يبغضه.
والله تعالى قد حرّم الاختلاط، وحرّم قطيعة الأرحام .

أسأل الله تعالى أن يصلح القلوب ويجمعها على طاعته.

12-03-2010

استشارات اخرى ضمن استشارات فقه الأسرة


 

دورات واعي الأسرية


 
 

إستطلاع الرأي المخصص لهذا اليوم!


هل ترى أهمية لحضور دورات عن العلاقة الخاصة بين الزوجين :

    
    
    
    
 

ناصح بلغة الأرقام


4008

الإستشارات

876

المقالات

35

المكتبة المرئية

24

المكتبة الصوتية

78

مكتبة الكتب

13

مكتبة الدورات

444

معرض الصور

84

الأخبار

 

إنضم إلى ناصح على شبكات التواصل الإجتماعي


 

حمل تطبيق ناصح على الهواتف الذكية


 

إنضم إلى قائمة ناصح البريدية


ليصلك جديدنا من فضلك أكتب بريدك الإلكتروني