اشترطت على زوجي العمل والآن يمنعني !

 

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله أنا امرأة متزوجة منذ 10 سنوات ،،وقد شرطت في عقد الزواج : أن لا يمنعني زوجي من حقي في الوظيفة المناسبة للطرفين ، وفعلا توظفت بعد 4 سنوات من زواجي بوظيفة حكومية بتشجيع ومبادرة ورضا من زوجي ( وقبلها 3 سنوات عملت في وظيفة قطاع خاص أيضا برضا تام منه ) . وبعد مرور خمس سنوات من عملي معلمة بدأ زوجي بافتعال المشكلات وإلقاء اللوم على وظيفتي وتهديدي بالزواج من أخرى وغيرها من الأمور المزعجة لي، مع أنه لا يوجد مني تقصير في أي شي ، ولا ادعي الكمال كوني بشر ولست مقصرة ابداً في حقوقه الشرعية . بناء على ما سبق : سألني زوجي ما حكم خروج المرأة للعمل دون إذن زوجها فبماذا أجيبه ؟! وما هو الحكم الفقهي في ما تقدم ذكره مع الشكر الجزيل وجزاكم الله خيرا.

13-12-2013

الإجابة

 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
 واسأل اللهالعظيم أن يديم بينكما حياة الودّ والرحمة ،وان يوسّع عليكما من واسع فضله ورحمته .
 
 مسألة عمل الزوجة بغض النظر عن كونه شرط في عقد النّكاح او لم يكن شرطاً ينبغي أن يكون هذاالأمر قائم علىالتوافق بين الطرفين فيما يقيم مصالحهما ، ويكون عوناً لهما في إسعادهما .
 فلا ينبغي للزوج ان يتعنّت من جهته ولا ينبغي للزوجة أن تتعنّت من جهتها  سيما لو كان مجال العمل مجالاً لا شبهة فيه أو تعريض للفتنة أو الحرام أو نحوه .
 
 فالمسألة إذن ينبغي أن تكون قائمة على التفاهم والتراضي والتوافق بين الطرفين .
 
 أمّأ الحكم الشرعي ..
 فإن الأصل أن الإسلام لا يمنع من الشروط في عقد النّكاح إلاّ شرطاً يحرّم حلالاً أو يحل حراماً .
 فما دام الشرط في حدود المباح فإن الشرع لا يعارضه وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " المسلمون عند شروطِهم إلا شرطًا حرَّم حلالًا أو أحلَّ حرامًا " .
وعنِ ابنِ عمرَ قال : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : " الناسُ على شروطِهم ما وافقتِ الحقَّ . " .
 
 وتعظم قيمة الشرط بعظمة العقد الذي يحل فيه الشرط . فقد ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم : " أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج " .
 
 فالشروط التي تكون بين الزوجين ينبغي أن تكون في محل التعظيم ، تعظيماً لحق  عقد النّكاح والميثاق الذي وصفه الله بقوله ( واخذن منكم ميثاقاً غليظاً ) .
 
 فإذا تشارط الزوجان على أمر ( مباح ) ورضي كل طرف بالشرط فيلزم كل طرف ما تشارطا عليه .
 
 فإن اراد احدهما أن يُسقط الشرط  فيكون ذلك بالتوافق والتراضي والتفاهم بينهما .
 
 وهذه فتوى للشيخ العلامة صالح الفوزان حول حكم خروج المرأة للعمل إذا اشترطت ذلك على زوجها : 
 
 http://islamancient.com/playa.php?catsmktba=25&&row=14198&&pl=rm
 
 أمّا الإذن للخروج للعمل فهو حاصل بـ ( الشرط ) .
 
 والله المستعان ؛ ؛ ؛ 

13-12-2013

استشارات اخرى ضمن استشارات فقه الأسرة


 

دورات واعي الأسرية


 
 

إستطلاع الرأي المخصص لهذا اليوم!


هل ترى أهمية لحضور دورات عن العلاقة الخاصة بين الزوجين :

    
    
    
    
 

ناصح بلغة الأرقام


4008

الإستشارات

876

المقالات

35

المكتبة المرئية

24

المكتبة الصوتية

78

مكتبة الكتب

13

مكتبة الدورات

444

معرض الصور

84

الأخبار

 

إنضم إلى ناصح على شبكات التواصل الإجتماعي


 

حمل تطبيق ناصح على الهواتف الذكية


 

إنضم إلى قائمة ناصح البريدية


ليصلك جديدنا من فضلك أكتب بريدك الإلكتروني