هل ادفع نفقة الحج عن زوجي الميت

 

السؤال

توفي زوجي ولم يحج وقد أخبرت أهله بضرورة إخراج حجة له على أن أساهم معهم في تكاليف الحج وحين وجدت شخص كفؤ لننيبه بالحج عنه فاجئوني بأنهم لا يملكون نفقة الحج وطلبوا مني أن ادفعها من ولدي الذي ورثه عن أبيه فهل يجوز أن ادفع نفقة الحج عن زوجي رحمه الله من مال ابنه الوحيد؟

27-05-2010

الإجابة

 


الأخت الفاضلة: أم فيصل.
أسأل الله العظيم أن يرحم موتاكم وأن يرزقكم الصبر والسلوان وأن يخافك خيرا منه.
أختي الفاضلة الجواب على سؤالك لا يخلو من أحد حالين:
الحال الأول: أن يكون زوجك في حال حياته قد توفّرت له الاستطاعة والقدرة على الحج لكنه فرّط في ذلك وتهاون من غير عذر ولم يحجّ حتى مات.
ففي هذه الحالة: لا ينفعه حجّ من حجّ عنه على أصح قولي العلماء، وقد جاء في فتوى للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قوله: أن من كان هذا حاله فهو قد ترك عبادة واجبة عليه مفروضة على الفور بدون عذر، فكيف يذهب عنها، ثم نلزمه إياها بعد الموت، ثم التركة الآن تعلق بها حق الورثة، كيف نحرمهم من ثمن هذه الحجة وهي لا تجزئ عن صاحبها!!
هذا الحكم بالنسبة لمن فرّط في الحج بدون عذر شرعي.

الحال الثاني: أن يكون زوجك في حال حياته لم تتوفر له الاستطاعة ولا القدرة على الحج، أو توفرت له الاستطاعة والقدرة لكن حبسه عذر مرض أو نحوه حتى مات.
فالحكم في هذه الحال: أن على وارثه أن يحج عنه بنفسه، أو يوكل من يحج عنه من مال الميت لأنه دينٌ عليه.
والله أعلم.

27-05-2010

استشارات اخرى ضمن استشارات فقه الأسرة


 

دورات واعي الأسرية


 
 

إستطلاع الرأي المخصص لهذا اليوم!


هل ترى أهمية لحضور دورات عن العلاقة الخاصة بين الزوجين :

    
    
    
    
 

ناصح بلغة الأرقام


4008

الإستشارات

876

المقالات

35

المكتبة المرئية

24

المكتبة الصوتية

78

مكتبة الكتب

13

مكتبة الدورات

444

معرض الصور

84

الأخبار

 

إنضم إلى ناصح على شبكات التواصل الإجتماعي


 

حمل تطبيق ناصح على الهواتف الذكية


 

إنضم إلى قائمة ناصح البريدية


ليصلك جديدنا من فضلك أكتب بريدك الإلكتروني