تأجير مكان لمن عنده بدع

 

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: أما بعد إلى من شرفهم الله بالعلم علمائنا الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفتونا مأجورين. نحن جماعة من المسلمين من أهل السنة والجماعة نطبق الإسلام على منهج السلف الصالح عقيدة وفقها نقيم في الدنمرك من سنوات طويلة ولأسباب لا تخفى عليكم. ولكي نحافظ على ديننا وهويتنا وكذلك من أجل أبنائنا وأبناء المسلمين قمنا باستئجار مبنى كبير جعلناه مكانا للعبادة وبعض الأنشطة فنقيم فيه الصلوات الخمس والجمعة وصلاة التراويح وكذلك نقيم فيه حلقات التعليم للكبار والصغار وللنساء أيضا كما أننا نقيم بعض الأنشطة الرياضية والثقافية وكل ذلك في سبيل مرضاة الله عز وجل لا نأخذ أجرا من أحد. وبسبب التكاليف الكثيرة التي تواجهنا من إيجار للمكان وتوابعه من فواتير الكهرباء والماء وغيرها من أعمال الصيانة فإننا نقع في عجز في كثير من الشهور ونحن كما أسلفنا لا نأخذ أي مساعدة من أي جهة رسمية سوى التبرعات من المسلمين وهذا لا يكفي. فقمنا بفتح مطعم صغير داخل المسجد لكن في مكان منعزل عن المسجد ولا نصلي فيه وله فاصل يفصله عن مكان المصلى نبيع فيه الطعام للتخفيف علينا من النفقات. كما أننا قمنا بإعطاء المكان لجماعة حزب التحرير أربعة أيام في الشهر ولمدة ساعتين يجتمعون فيه ببعضهم لقاء مبلغ جيد من المال لا يخطبون الجمعة ولا يؤمون المسلمين في الصلاة. فأنكر علينا بعض إخواننا ذلك بحجة أنهم أي الحزب من أهل البدع ولا يجوز لنا فعل ذلك وقد سألنا بعض الشيوخ الكرام الذين يقيمون معنا فأجازوا ذلك لنا. لكن أولئك الإخوة لم يعجبهم ذلك وأرادوا أن نسأل علماء مشهورين ومعروفين عند المسلمين ونحن نضع القضية بين أيديكم وقد فصلنا لكم كل شيء فنرجو منكم التكرم بالرد علينا بسرعة لحل هذه المشكلة بارك الله بكم وجزاكم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ملاحظة المكان قائم منذ عشر سنوات لكن هذه الأشهر قمنا بذلك للعجز المالي الذي نعاني منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوانكم في لجنة مسجد طيبة في الدنمرك

18-02-2010

الإجابة

         

 

الإخوان الأفاضل
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد
لا مانع من إيجار بعض المكان المستأجر للصلاة أو البيع فيه إذ المكان ليس وقفاً للمسجد بل هو يسمى في العرف الحالي (مصلى) أي مكان تؤدى فيه الصلوات جماعة ولكن ليس مسجداً وقف المكان عليه.
و أما السماح لجمعية أو حزب بالاستفادة من المبنى مقابل مبلغ مالي فإن الحكم بحسب المقصود من هذا الاجتماع وما يحصل فيه فإن كان يحصل منهم بدع ظاهرة أو كفر فلا يجوز السماح لهم في هذا المكان ولا غيره وإن لم يكن هناك باطل يظهرونه لكنهم من أهل البدع ولا يخشى منهم نشر البدعة وتحتاجون للمبلغ وربما كان سبباً لتأليفهم فلا بأس.

 

18-02-2010

استشارات اخرى ضمن استشارات فقه الأسرة


 

دورات واعي الأسرية


 
 

إستطلاع الرأي المخصص لهذا اليوم!


هل ترى أهمية لحضور دورات عن العلاقة الخاصة بين الزوجين :

    
    
    
    
 

ناصح بلغة الأرقام


4008

الإستشارات

876

المقالات

35

المكتبة المرئية

24

المكتبة الصوتية

78

مكتبة الكتب

13

مكتبة الدورات

444

معرض الصور

84

الأخبار

 

إنضم إلى ناصح على شبكات التواصل الإجتماعي


 

حمل تطبيق ناصح على الهواتف الذكية


 

إنضم إلى قائمة ناصح البريدية


ليصلك جديدنا من فضلك أكتب بريدك الإلكتروني