هل يجوز أن أخص ابني الصغير بالمال دون اخوانه لفقره

 
  • المستشير : أم محمد
  • الرقم : 1485
  • المستشار : أ. منير بن فرحان الصالح
  • القسم : استشارات فقه الأسرة
  • عدد الزيارات : 11138

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ المبارك .. أسعدك الله أنا امرأة كبيرة في السن, وزوجي متوقي من عدة سنوات لدي خمس بنات وولدين والحمد لله رب العالمين الولد الأكبر حالته المادية طيبة جداً ولديه مدخرات من المال ومعاملته لي ليست طيبة أبداً ولا يكاد يعطيني حتى هدية بسيطة ولا كلمة طيبة, والولد الأصغر بار بي جداً وكريم معي ويتولي تلبية طلباتي يأتيني بالشيء قبل أن أطلبه ويتابع أخواته البنات ويسعى في خدمتهن . وحالته المادية ضعيفة جداً ولا يكاد يسد على طلبات بيته وأولاده , وعليه ديون كثيرة , وهو صحته أيضاً ضعيفة وعمله عمل مهني يتطلب منه صحة وعافية .. الله يعينه. أنا أساعد أبني الأصغر هذا مادياً وأعاونه إذا تعرض لضائقة مالية , وأعطيه دون أن يطلب , ولا أعطي ابني الكبير لأنه غير محتاج للمساعدة بل هو يحتفظ بماله ويبخل على الكل . هل ما أفعله حرام عليَّ وأكون بذلك لم اعدل بين أبنائي؟؟؟ وهل إذا أعطيت واحد منهما يلزمني أن أعطي الآخر حتى أكون عدلت بينهما؟؟ انتظر الإجابة بفارغ الصبر وأتمنى لو تكون الإجابة مفصلة .. الله لا يحرمك من الأجر والمثوبة.

18-08-2010

الإجابة

 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
 واسأل الله العظيم أن يصلح لك في ذريّتك وان يجعلهم قرّة عين لك ..

 أخيّة ..
 الأصل أن ( الأم ) مأمورة كـ ( الأب ) في العدل بين الأبناء في العطيّة والهبة والهديّة  حتى لو كان بعضهم أحب وأقرب للنفس من البعض الآخر .
 فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه  أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني نحلتُ
( أي : وهبت ) ابني هذا غلاماً ، فقال : أكلَّ ولدك نحلتَ مثلَه ؟ قال : لا ، قال : فارجعه .  رواه البخاري (2446) ومسلم (1623) .
وإذا فضل الوالد بعض أولاد ه بالعطية فالواجب عليه العدل بينهم ، وذلك بأحد أمرين :
 - أما أن يسترد الهدية .
 - وإما أن يعطي الآخرين حتى يعدل بينهم .

 وهذاالعدل واجب على الآباء ( أباً كان أو أمّاً )  فالنبي صلى الله عليه وسلم قال : " اتقواالله واعدلوا بين أبنائكم "  .

  والعدل الواجب بين الابناء إنما يكون فيما كان عطاءً زائداً عن حاجة الإبن أو البنت . فالعطاء الزائد الذي لاحاجة له  ينبغي فيه العدل بين الأبناء . إلاّ أن يتراضى الأبناء ويتوافقوا على رضاهم  من غير إجبار أو خوف من قسوة الوالد أو الأم  على أن يكون لأخيهم أو اختهم شيئا زائداً عليهم .
 مع أن الأفضل هو العدل .

  أمّا مساعدة الابن المحتاج على قدر حاجته فهذا لا يلزم فيه العدل لأن العطاء هنا ليس عطاء زائداً عن الحاجة .
 فالقاعدة : أن العدل يجب في العطية المطلقة . لكن العطيّة المبنية على حاجة الابن فهذه لا يلزم فيهاالعدل .

 والنصيحة لك أختنا ( أم محمد ) أن تكثري لأبنائك كلهم من الدعاء لهم بخير وأن يحنّن الله قلب ولدك عليك وأن لا تيأسي من برّه بك أو اهتمامه بك وبأخواته . فإن الله قد يبدّل الحال في غمضة عين .
 فقط أحسني الظن بالله وأكثري له من الدعاء . واحرصي على أن تناصحيه  بكلمات تملؤها عاطفة الأمومة عسى الله أن يصلح حاله  ويديم بينكم حياة البر والرحمة والاحسان .

 والله يرعاك .

18-08-2010

استشارات اخرى ضمن استشارات فقه الأسرة


 

دورات واعي الأسرية


 
 

إستطلاع الرأي المخصص لهذا اليوم!


هل ترى أهمية لحضور دورات عن العلاقة الخاصة بين الزوجين :

    
    
    
    
 

ناصح بلغة الأرقام


4008

الإستشارات

876

المقالات

35

المكتبة المرئية

24

المكتبة الصوتية

78

مكتبة الكتب

13

مكتبة الدورات

444

معرض الصور

84

الأخبار

 

إنضم إلى ناصح على شبكات التواصل الإجتماعي


 

حمل تطبيق ناصح على الهواتف الذكية


 

إنضم إلى قائمة ناصح البريدية


ليصلك جديدنا من فضلك أكتب بريدك الإلكتروني